سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
134
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
دادهاند كه نماز را همانطور كه در پشت حيوان نشسته بخواند چنانچه غير نماز آيات از نمازهاى واجب ديگر را مىتواند با بودن عذر به اين طرز بخواند . قوله : و ان كانت معقولة : ضمير در [ كانت ] به راحله راجع است . قوله : يشقّ معهما النّزول : ضمير در [ معهما ] به مرض و زمن راجعست . قوله : لا تتحمّل عادة : ضمير در [ لا تتحمّل ] به مشقّت راجع است . قوله : فتصلّى على الرّاحلة : ضمير نائب فاعلى در [ تصلّى ] به نماز آيات راجعست . قوله : حينئذ : يعنى حين العذر . قوله : كغيرها من الفرائض : ضمير در [ كغيرها ] به نماز آيات عود مىكند . متن : ( و تقضى ) هذه الصلاة ( مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه ) العلم بالسبب مطلقا ، ( أو مع استيعاب الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت أما لو لم يعلم به ، و لا استوعب الاحتراق فلا قضاء و إن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة ، أو التواتر في المشهور و قيل : يجب القضاء مطلقا و قيل لا يجب مطلقا و إن تعمد ما لم يستوعب .